للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا لأحد الزوجين، وليس في مسائل ذوي الأرحام (كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة، ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان، ولا شيء لبنتي الأختين لأب، كما أنه لا شيء للأختين لأب مع الأختين لأبوين (وكأبي أم وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة، ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد، ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم الثلث اثنان لكل واحدة واحد، ولأبي الأم السدس واحد، ومجموع ذلك سبعة.