للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في ذلك من الضرر، وإذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك، فهي أَولى.

(أو كان) المالك (فقيرًا محتاجًا إلى زكاته، تَختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها) نص عليه (١). (وتؤخذ منه) الزكاة (عند يساره) لما مضى؛ لزوال المعارض (٢).

(أو أخَّرها) أي: الزكاة (ليُعطيَها لمن حاجته أشدُّ) من غيره (أو) ليعطيها (لقريب أو جار) نقله يعقوب فيمن حاجته أشد، وقيَّده جماعة بالزمن اليسير للحاجة، وإلا، لم يجز ترك واجب لمندوب. وظاهر كلام جماعة المنع. قال في "المبدع": وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر.

(أو) أي: ويجوز تأخير الزكاة (لتعذُّر إخراجها من النّصَاب لغيبة) المال (ونحوها) كالمنع من التصرف فيه؛ لعدم الإمكان إذن (ولو قدر على الإخراج من غيره) أي: غير المال المزكَّى، فلا يلزمه؛ لأن الأصل إخراج زكاة المال منه، وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقًا (وتقدم) ذلك (في كتاب الزكاة (٣).

أو) أي: ويجوز تأخيرها (لغيبة المستحِقِّ، أو) غيبة (الإمام عند خوف رجوعه) عليه بها للضرر.

(وكذا للإمام والساعي التأخير) أي: تأخير الزكاة (عند ربها؛


(١) انظر الفروع (٢/ ٥٤٢).
(٢) في "ذ": "العارض".
(٣) (٤/ ٣٤١).