للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن بَعُدَ، إن قدر على رَدِّه) أي: إن كان باقيًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عَلى اليدِ ما أخذَتْ حتى تؤديهُ" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (١)، وحسنَّه الترمذي. ولما روى عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جَدِّه: "لا يأخذنَّ أحدكُم متاعَ أخيهِ لاعبًا أو جادًّا، ومن أخذَ عصا أخيهِ، فليردَّها" رواه أبو داود (٢).

(ولو غرم) الغاصب (عليه) أي: الرد (أضعاف قيمته) لأنه هو المتعدي (٣)، فلم ينظر إلى مصلحته، فكان أَولى بالغرامة.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(٢) في الأدب، باب ٩٣، حديث ٥٠٠٣. وأخرجه -أيضًا- البخارى في الأدب المفرد ص/ ٩٣، حديث ٢٤١، والترمذي في الفتن، باب ٣، حديث ٢١٦٠، وأحمد (٤/ ٢٢١)، وعبد بن حميد (١/ ٤٠١) حديث ٤٣٦، وابن أبي شيبة في مسنده (٢/ ١٩٧) حديث ٦٨٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣٢٥) حديث ٢٨٦٧، والدولابي في الكنى (٢/ ١٤٥)، والطحاوي (٤/ ٢٤٣)، وفي شرح مشكل الآثار (٤/ ٣٠٧) حديث ١٦٢٤، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٤١) حديث ٦٣٠، والحاكم (٣/ ٦٣٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٧٨٦) حديث ٦٦١٢، والبيهقي (٦/ ٩٢، ١٠٠)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٣٨٨) حديث ٥٤٩٤، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٢٦٤) حديث ٢٥٧٢، وابن عساكر في تاريخه (١٩/ ٧١)، من طريق ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب. وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٤١٩؛ مختصره): إسناده حسن إلى ابن السائب. واستغربه الذهبي في السير (١٣/ ٥٠٨). وأخرجه الطيالسي ص/ ١٨٤، حديث ١٣٠٢، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن جده -ليس فيه عن أبيه- وقال يونس بن حبيب: هكذا هو في كتابي عن أبي داود، والناس يقولون: عن ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده.
وانظر: نصب الراية (٤/ ١٦٧)، والتلخيص الحبير (٣/ ٤٦).
(٣) في "ح": "المعتدي".