للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه، أو: أنتِ نصف طالق، أو ثلث طالق (١)، ونحوه؛ وقع بها طلقة، بناء على ما تقدم من أنَّ: أنت الطلاق، صريح.

(وإن قال لـ) ــــزوجاتٍ (أربع: أوقعتُ بينكنَّ، أو): أوقعتُ (عليكنَّ، أو بينكن -بلا: "أوقعتُ"- طلقة، أو اثنتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا؛ وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى قَسْم الطلقة بينهن لكل واحدة ربع، والطلقتين لكل واحدة نصف، والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع، وتكمل، والأربع لكل واحدة طلقة.

(وإن أراد قسمة كل طلقة بينهنَّ؛ وقع بالاثنتين) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكن أو بينكنَّ اثنتين (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصُل لها بالقسم من كل منهما ربع، وتكمل (وبالثلاث) أي: فيما إذا قال: أوقعتُ عليكنَّ أو بينكنَّ ثلاثًا (والأربع) فيما إذا قال: أوقعتُ بينكنَّ، أو عليكن أربعًا (بكلِّ واحدة ثلاث، وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم.

(وإن قال) لأربع: (أوقعتُ بينكنَّ) أو عليكنَّ (خمسًا، أو ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانيًا؛ وقع بكل واحدة طلقتان) وكذا لو أسقط لفظ: أوقعت؛ لأن نصيب كل واحدة من خمسٍ: طلقة وربع، ومن ستٍّ: طلقة ونصف، ومن سبعٍ: طلقة وثلاثة أرباع، ويكمل الكسر في الجميع، ومن الثمان: كل واحدة طلقتان.

(وإن أوقع) على أربع (تسعًا، فأزيَد) كـ: "أوقعتُ بينكنَّ عشرًا" فثلاث؛ لما تقدم.

(أو قال: أوقعتُ بينكنَّ طلقة وطلقة وطلقة؛ فثلاث) لأنه لما عطف، وجب قسم كل طلقة على حِدَتها (وسواء في ذلك المدخول بها،


(١) في "ذ" زيادة: "أو سدس طالق".