وقع (ثِنتان) لأن ثلاثةَ الأنصافِ طلقةٌ ونصفُ طلقة، فيكمَّل النصف، فتصير ثِنتين، وهكذا تفعل بباقي الأمثلة؛ لأن الطلاق لا يتبعَّض.
(وإن قال): أنت طالق (ثلاثةَ أنصاف طلقتين؛ فثلاث) لأن نصف الطلقتين طلقة، وقد أوقعه ثلاثًا.
(و) إن قال لها: أنت طالق (نصفَ طلقة، ثُلُثَ طلقة، سُدس طلقة) فواحدة؛ لأنه لم يأتِ بأداة العطف، فدلَّ على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة، وأن الثاني يكون بدلًا من الأول، وأن الثالث يكون بدلًا من الثاني، والبدل هو المبدل أو بعضه. قال في "الشرح": وعلى هذا التعليل: أنت طالق طلقةً نصفَ طلقةٍ، أو طلقةً طلقةً؛ لم تطلق إلا طلقة.
وكذلك إن قال: نصفًا وثُلُثًا وسُدسًا؛ لم يقع إلا طلقة؛ لأن هذه أجزاء الطلقة، إلا أن يريد من كل طلقة جزءًا؛ فيقع ثلاث.
(أو) قال: أنت طالق (نصفَ وثُلُثَ وسُدسَ طلقةٍ؛ فواحدة) لأنه لمَّا لم يقل: نصف طلقة وثُلُث طلقة وسُدس طلقة؛ دلَّ على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة، ومجموعها طلقة.
(وإن قال): أنت طالق (نصفَ طلقة، وثُلُث طلقة، وسُدس طلقة؛ طَلَقت ثلاثًا) لأن هذا اللفظ يُفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخر، إذ لو أراد إضافتها إلى طَلْقة واحدة، لم يَحتج إلى تكرار لفظها، فلما كرَّره علمنا أنه لفائدة، ولا فائدة له سوى هذا، فحملناه عليه.
وإذا كان كل جزء من طلقة، كَمّلَتِ الثلاث.
ومن قال لزوجته: أنتِ طلقة، أو نصف طلقة، أو ثلث طلقة،