(٢) في الصوم، باب ٣، حديث ٢٣١٨، وقوله: "على أولادِهما أفطرتَا وأطعمتا" ليس من كلام ابن عباس - رضي الله عنهما -، بل هو تفسير من الإمام أبي داود كما جاء مصرحًا بذلك في سننه. وأخرجه ابن الجارود (٢/ ٣٣) رقم ٣٨١، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رُخص لهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحُبلى والمرضع إذا خافتا. وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ٦٥، رقم ١١٠، ومسدد في مسنده، كما في المطالب العالية (١/ ٤٠٧) رقم ١٠٦٩، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٦) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا. قال الحافظ في إتحاف المهرة: إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود من هذا الوجه، دون قوله: ولا قضاء عليهما. (٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٠٨)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٧٨) وعبد الرزاق (٤/ ٢١٨) حديث ٧٥٦١، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧)، والدارقطني (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠). وأورده ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦٣).