للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (١)، قال ابن عباس: "كانت رخصة للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرة وهما يُطيقَانِ الصيامَ أن يفطِرَا ويطعمَا مكانَ كلِّ يوم مسكينًا، والحُبلى والمرضِع إذا خافَتا عَلى أولادِهِمَا أفطَرتا وأطعمتَا" رواه أبو داود (٢). ورُوي ذلك عن ابن عُمر (٣)، ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأنه فِطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخِلقة, فوجب به الكفَّارة، كالشيخ الهَرِم.


(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٢) في الصوم، باب ٣، حديث ٢٣١٨، وقوله: "على أولادِهما أفطرتَا وأطعمتا" ليس من كلام ابن عباس - رضي الله عنهما -، بل هو تفسير من الإمام أبي داود كما جاء مصرحًا بذلك في سننه. وأخرجه ابن الجارود (٢/ ٣٣) رقم ٣٨١، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رُخص لهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا، ثم نسخ ذلك بعد ذلك {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحُبلى والمرضع إذا خافتا.
وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ٦٥، رقم ١١٠، ومسدد في مسنده، كما في المطالب العالية (١/ ٤٠٧) رقم ١٠٦٩، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٦) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا. قال الحافظ في إتحاف المهرة: إسناده حسن، وقد أخرجه أبو داود من هذا الوجه، دون قوله: ولا قضاء عليهما.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٠٨)، والشافعي في مسنده (ترتيبه ١/ ٢٧٨) وعبد الرزاق (٤/ ٢١٨) حديث ٧٥٦١، والطبري في تفسيره (٢/ ١٣٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٠٧)، والدارقطني (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠). وأورده ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦٣).