(١) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وأحمد - كما في المحلى (٨/ ٢٠٨) -، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، من طريق الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - قال في جعل الآبق: دينار أو اثنا عشر درهمًا، قريبًا أخذ أو بعيدًا. قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. (٢) أخرج محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥)، وفي الآثار ص/ ١٩٦، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩١١، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٠٨)، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن جُعْل الآبق؟ فقال: إذا كان خارجًا من الكوفة فأربعين، وإذا كان بالكوفة فعشرة. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٠) عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥) عن ابن أبي مليكة، وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩٠٧، عن عمرو بن دينار. وأخرج البيهقي (٦/ ٢٠٠) من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمرو قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم. قال البيهقي: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . ." وذلك منقطع. (٤) مسائل الكوسج (٦/ ٢٦١٢) رقم ١٨٢٨. (٥) مسائل حرب كما في القواعد الفقهية ص/ ١٤٢، القاعدة الرابعة والسبعون، =