للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُعتير غسل ما عليه من نجاسة) لأن المقصود تطهيره، ولا يحصل إلا بذلك.

قلت: ومقتضى ما سبق في الحي: لا يجب غسل النجاسة قبل غسله، إن لم تمنع وصول الماء؛ لما تقدم من أنَّه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث.

(ولا يكفي مسحها) أي: النجاسة (ولا وصول الماء إليها) بل لابد من الغسل، وسواء كانت على السبيلين، أو غيرهما. لكن قال في "مجمع البحرين": قلت: فإن لم يَعْدُ الخارجُ أي: من السبيلين موضع العادة، فقياس المذهب أنَّه يكفي فيه الاستجمار.

(ويُستحبُّ أن يدخل أصبعيه السَّبَّابة والإبهام، عليهما خرقة) صيانة لليد، وإكرامًا للميت (خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، و) في (منخريه، وينظفهما) لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى. (ولا يدخله) أي: الماء (فيهما) أي: الفم والأنف؛ لأنه إذا وصل إلى جوفه، حرك النجاسة.

(ويتتبع ما تحت أظفاره) من وسخ (بعود) ليصل الماء إلى ما تحته (إن لم يمكن قلمها) فإن أمكن قَلَّمها.

(ويُسن) للغاسل (أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حَدَثٍ) لما في الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها" (١)، وظاهره أنَّه يمسح رأسه. قاله


(١) أخرجه البخاري في الوضوء، باب ٣١، حديث ١٦٧، وفي الجنائز، باب ٩، ١٠، ١١ حديث ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ومسلم في الجنائز، حديث ٩٣٩ (٤٢، ٤٣).