للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصح؛ لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي عليه. انتهى. وهذا ظاهر كلام أصحابنا.

(وإن حَدَث ما لا قولَ فيه) للعلماء (تكلَّم فيه حاكمٌ ومجتهِدٌ ومُفْتِ) فيرده إلى الأصول والقواعد.

(وينبغي له) أي: المفتي (١) (أن يشاور مَن عنده ممن يثِقُ بعلمه، إلا أن يكون في ذلك إفشاء سِرّ السائل، أو تعريضه للأذى، أو) يكون فيه (مفسدة لبعض الحاضرين) فيخفيه إزالةً لذلك.

(وحقيق به) أي: المفتي (أن يُكثِرَ الدعاء بالحديث الصحيح: "اللهمَّ ربَّ جبربلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطِرَ السماوات والأرضِ، عالِمَ الغيب والشهادة، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لِمَا اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنِكَ، إنكَ تَهْدِي مَن تشاء إلى صراطٍ مستقيم" (٢). ويقول إذا أشكل عليه شئ: يا مُعَلِّمَ إبراهيمَ علِّمني) للخبر (٣).

(وفي "آداب المفتي" (٤): ليس له أن يُفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا).

قال في "المبدع" ولا تجوز الفتوى في علم الكلام، بل يُنهى


(١) في "ذ": "أي للمفتي".
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٨٦) تعليق رقم (١).
(٣) لم نقف عليه مسندًا، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ١٥) من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(٤) هو كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني والنقل المذكور فيه ص /٤٤.