للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئًا، كالزكاة والكفَّارة.

(والصدقة بثلثها، ولو كانت) الأُضحية (منذورة أو معينة) لحديث ابن عباس في صفة أُضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويطعِمُ أهْلَ بيتِه الثُّلثَ، ويطْعِمُ فقَراءَ جِيرانِه الثلثَ، ويتصدَّقُ عَلى السُّؤَّالِ بالثلُثِ". رواه الحافظ أبو موسى (١) في "الوظائف"، وقال: حديث حسن. وهو قول ابن مسعود (٢) وابن عمر (٣)، ولا يُعرف لهما مخالف من الصحابة. ولقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (٤) والقانع: السائل، يقال: قنع قنوعًا إذا سأل. والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف، ومطلق الإضافة يقتضي التسوية، فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثًا.

(ويُستحبُّ أن يتصدق بأفضلها) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٥) (و) أن (يُهدي الوسط، ويأكل (٦) الأدون) ذكره بعضهم.

(وكان من شعار الصالحين: تناول لقمة من الأُضحية من كبدها،


= (٩/ ٣٤٢) حديث ٩٧٠٢، والبيهقي (٥/ ٢٤٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٨): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
(١) هو محمد بن عمر بن أحمد الحافظ أبو موسى ابن المديني الأصبهاني، الشافعي، صاحب التصانيف، منها كتابه "الوظائف" توفي سنة ٥٨١ هـ رحمه الله. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ١٦٠ - ١٦٣) وكتابه "الوظائف" لم يطبع، ولم نقف على من أخرج هذا الحديث مسندًا.
(٢) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق رقم (٦).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٤٢٢)، تعليق رقم (٤).
(٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٦.
(٦) في "ذ": "وأن يأكل".