للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فـ)ــإذا (ولدت) ولدًا (لستة أشهر) فأكثر (لَحِقه نسبُهُ؛ وإن ادعى العزلَ، أو عدمَ الإنزال) لحديث عائشة في ابن زمعة (١).

ولقول عمر: "لا تأتيني وليدةٌ يَعترفُ سيِّدها أنهُ ألمَّ بها، إلا ألحقتُ به ولَدها، فأنزلوا (٢) بعد ذلك أو اتركوا" رواه الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر (٣).

وقياسًا على النكاح. وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة، وينعقد في محل يحرم الوطءُ فيه، كالمجوسية، وذوات محارمه.

وإن وطئها في الدُّبُر؛ لم تصر فراشًا في الأشهر؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه.

(إلا أن يدّعيَ الاستبراء) لأنه دليل على براءة الرحم، والقول قوله في حصوله؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة (ويحلف عليه) لأن الاستبراء غير مختص به، أشبه سائر الحقوق (فينتفي) الولد عن السيّد (بذلك) أي: بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها؛ لأن الأصل عدمه، وليست فراشًا له.

(فإن ادعى الاستبراء، فأتت بولدين) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٢) "فانزلوا" كذا في الأصل و"ذ"، وفي مصادر التخريج: "فاعزلوا".
(٣) الشافعي في الأم (٧/ ٢٢٩) وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٣٠ - ٣١). وأخرجه - أيضًا - مالك في الموطأ (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، وعبد الرزاق (٧/ ١٣٢) رقم ١٢٥٢١ - ١٢٥٢٢، والطحاوي (٣/ ١١٤)، والبيهقي (٧/ ١٤١٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٧٥ - ١٧٦) رقم ٥١٦٥، من طرق عن عمر - رضي الله عنه -. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٤٢٩). وأخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٦٦) رقم ٢٠٦٢ - ٢٠٦٤ بنحوه.