للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استبرائها يُفضي إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وسواء في ذلك المُعتَّدة والمُستبرَأة (من وَطْءٍ مباح، أو مُحَرَّم) كشبهة وزنىً (أو من غير وَطْءٍ) كالمتوفَّي عنها زوجها قبل الدخول؛ لعموم ما تقدم.

(و) كذا (المُرتابة بعد العِدَّة بالحَمْل) لا يصح نكاحها لغيره حتى تزول الريبة، ويأتي في العِدد.

(وتحرم الزانية - إذا عُلِم زناها - على الزاني وغيره، حتى تتوب، وتنقضي عدتها) لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (١) وهو خبر معناه النهي؛ ولمفهوم قوله تعالى: {والْمُحْصَّنَاتِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ} (٢) وهن العفائف؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: "لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءَهُ زرعَ غيره" يعني إتيان الحبالى؛ رواه أبو داود، والترمذي وحسَّنه (٣).

(فإن كانت) الزانية (حاملًا منه) أي: من الزنى (لم يحل نكاحها


(١) سورة النور، الآية: ٣.
(٢) سورة المائدة، الآية: ٥.
(٣) أبو داود في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٨، ٢١٥٩، والترمذي في النكاح، باب ٣٤، حديث ١١٣١. وأخرجه - أيضًا - أبو إسحاق الفزاري في السير ص/ ٢٤٢، حديث ٤٠٨، وابن سعد (٢/ ١١٤)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٦٥)، وأحمد (٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، وابن الجارود (٣/ ٥٣) حديث ٧٣١، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٢١٧)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٨٦) حديث ٤٨٥٠، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٦ - ٢٧، ٥/ ٢٧ - ٢٨) حديث ٤٤٨٢، ٤٤٨٣، ٤٤٨٨، ٤٤٨٩، وفي الأوسط (٤/ ١٣٦) حديث ٣٢٢٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١٠٦٣) حديث ٢٦٩٥، والبيهقي (٧/ ٤٤٩، ٩/ ٦٢، ١٢٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٤٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢٤٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٢١١ مع الفيض) ورمز لحسنه.