(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٢٠٣) رقم ١٠٠٣. (٣) ص/ ٣١٠. (٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٥، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٦، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي (٨/ ٢٢٣) بنحوه. (٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٣) رقم ١٢٧٩٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٦) رقم ٨٨٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٥): أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر - رضي الله عنه - مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن =