للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل الوضع) لما سبق.

(وتوبتها) أي: الزانية (أن تُراود عليه) أي: الزنى (فتمتنع) منه؛ لِمَا رُويَ: "أنه قيل لعمرَ: كيف تُعرف توبتُها؟ قال: يريدها على ذلك، فإن طاوعتْه فلم تتُبْ، وإنْ أبَتْ فقد تابت" (١)، فصار أحمد (٢) إلى قول عمر اتباعًا له. قال في "الاختيارات" (٣): وعلى هذا: كل من أراد مخالطة إنسان امتحنه، حتى يعرف بِرَّه أو فجوره أو توبته، ويسأل عن ذلك من يعرفه.

(وقيل: توبتها) أي: الزانية (كتوبة غيرها) ندم، وإقلاع، وعزم على ألّا تعود (من غير مراودة؛ اختاره الموفَّق وغيره) وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنى منها بحال، وقدَّمه في "الفروع".

(فإذا تابت) من الزنى، وانقضت عدتها (حَلَّ نِكاحها للزاني وغيره) عند أكثر أهل العلم، منهم أبو بكر (٤)، وعمر (٥)،


(١) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره الموفق في المغني (٩/ ٥٦٤)، من قول ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) مسائل ابن هانئ (١/ ٢٠٣) رقم ١٠٠٣.
(٣) ص/ ٣١٠.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٥، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رجل زنى بامرأة، ثم يريد أن يتزوجها، فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها، خرجا من سفاح إلى نكاح.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ٢٠٤) رقم ١٢٧٩٦، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٦)، والبيهقي (٨/ ٢٢٣) بنحوه.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٣) رقم ١٢٧٩٣، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٦) رقم ٨٨٥، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٥): أن رجلًا تزوج امرأة ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر - رضي الله عنه - مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن =