للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنه (١)، وابن عباس (٢)، وجابر (٣).

وروي عن ابن مسعود (٤) , والبراء بن عازب (٥)، وعائشة (٦) أنها لا


= يجمع بينهما، فأبى الغلام.
(١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٥) رقم ١٢٧٩٧، عن نافع: أن غلامًا زنى بجارية لابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: فضربهما ابن عمر الحد، وزوَّجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت.
وأخرج البخاري في الكنى ص/ ٤ تعليقًا، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩)، وحرب في مسائله ص/ ٥٧، عن ابن عمر قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وأوله حرام وآخره حلال.
(٢) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٢) رقم ١٢٧٨٥ - ١٢٧٩١، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٦ - ٢١٧) رقم ٨٨٦ - ٨٩٣، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨، ٢٥٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣٥٧) رقم ٣٧٣، والدارقطني (٣/ ٢٦٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٥)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها: أول أمرها سفاح، وآخره نكاح.
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٢) رقم ١٢٧٨٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بذلك، أول أمرها زنىً حرام، وآخره حلال.
(٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٢٠٥، ٢٠٦) رقم ١٢٧٩٨، ١٢٨٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٧) رقم ٨٩٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٣١٦) رقم ١٦٩، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٣٦) رقم ٩٦٧٠، ٩٦٧٣، ٩٦٧٤، والبيهقي (٧/ ١٥٦): أن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ قال: هما زانيان ما اجتمعا. وفي رواية لعبد الرزاق والطبراني: فقيل لابن مسعود: أفرأيت إن تابا؟ فقال: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات، فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى قلت: إنه لا يرى به بأسًا.
(٥) أخرج سعيد بن منصور (١/ ٢١٨) رقم ٨٩٨، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: هما زانيان ما اجتمعا.
(٦) روى عبد الرزاق (٧/ ٢٠٦) رقم ١٢٨٠١، ١٢٨٠٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢١٨) رقم ٨٩٧، ٨٩٩، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥١)، والبيهقي (٧/ ١٥٦ - ١٥٧)، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا.