للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلام الإمام إياه لا يشتغل عن سماع الخطبة.

(ولا بأس به) أي الكلام (قبلهما) أي الخطبتين (وبعدهما نصًّا) (١) لما روى مالك، والشافعي، بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: "كانُوا يتحدَّثُونَ يومَ الجمعة وعمرُ جالسٌ على المنبرِ، فإذا سكتَ المؤذنُ قام عمرُ، فلم يتكلمْ أحدٌ حتى يقضي الخطبتيْن" (٢).

(و) لا بأس بالكلام (بين الخطبتين إذا سكت) لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها.

(وليس له تسكيت من تكلم بكلام) لما تقدم (بل) يسكته (بإشارة فيضع أصبعه) ولعل المراد السبابة (على فيه) إشارة له بالسكوت؛ لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة، ففي الخطبة أولى.

(ويجب) الكلام (لتحذير ضرير، وغافل عن بئر، و) عن (هلكة، ومن يخاف عليه نارًا، أو حية ونحوه) مما يقتله أو يضره؛ لإباحة قطع الصلاة لذلك.

(ويباح) الكلام (إذا شرع) الخطيب (في الدعاء) لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الإنصات له (ولو في دعاء غير مشروع.

وتباح الصلاة على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر) فيصلي عليه (سرًّا، كالدعاء


(١) مسائل ابن هانئ (١/ ٨٩) رقم ٤٤٩.
(٢) مالك في الموطأ (١/ ١٠٣)، والشافعي (ترتيب مسنده ١/ ١٣٩). ورواه - أيضًا - عبد الرزاق (٣/ ٢٠٨) رقم ٥٣٥٢، وابن أبي شيبة (٢/ ١١١، ١٢٤) مختصرًا، والبيهقي (٣/ ١٩٢).