للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة" (١) في الأحكام كلها إلَّا فيما استثناه وهو النُّطْق.

(وإن حلف: لا يهبُ لزيدٍ شيئًا) أ (و لا يوصي له) أ (و لا يتصدق عليه) أ (و لا يُهدِي له) أ (و لا يعيره، ففعله) أي: وهب له، أو تصدق عليه، أو أهدى له، أو أعاره، أي: أتى بالإيجاب في هذه (ولم يقبل زيد، حَنِث) الحالف؛ لأن ذلك لا عِوض فيه، فيحنث بالإيجاب فقط، كالوصية.

(وإن نذر أن يهب له) أي: لزيد مثلًا (بَرَّ) الناذر (بالإيجاب) وإن لم يقبل زيد.

قلت: وكذا لو نذر أن يتصدَّق عليه، أو أن يهدي له، أو أن يعيره؛ لأن الاسم يقع عليها بدون القبول.

(و) لو حلف: (لا يتصدَّق عليه، فوهبه، لم يحنث) لأن الصدقة نوعٌ من الهبة. ولا يحنث الحالف على نوعٍ بفعل نوع آخر، ولا يثبت للجنس حكم النوع.

(و) لو حلف: (لا يهبه، فأسقط عنه دَينًا، أو أعطاه مِن نَذرِه أو كفَّارته، أو صدقته الواجبة) كالزكاة (أو ضيَّفه ضيافةً واجبة، أو أعاره، أو أوصى له، لم يحنث) لأن ذلك ليس بهِبَةِ (فإن تصدَّق عليه تطوُّعًا) حَنِث؛ لأنه من أنواع الهبة (أو أهدى له، أو أعْمَره) حَنِث؛ لأنهما من الهبة (أو وقف عليه) حَنِث؛ لأنه تبرَّع له بعين في الحياة، فهو في العُرف هِبة (أو باعه وحاباه، حَنِث) لأنه ترك له بعض المبيع بغير عوض، أو وهبه بعض الثمن.

(وإن حلف: لا يتصدَّق، فأطعم عياله، لم يحنث) لأن


(١) تقدم تخريجه (١/ ٣١١) تعليق رقم (٥).