للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه ترك الواجب عمدًا (و) بطلت (صلاة المأموم، قولًا واحدًا، قاله ابن عقيل) لتعمده إبطال صلاته.

(وإن كان) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص (سهوًا بطلت صلاته) أي الإمام؛ لتركه واجبًا وهو الرجوع إلى قول الثقتين (و) بطلت (صلاة من اتبعه) من المأموم (عالمًا) ببطلان صلاته ذاكرًا، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه، و(لا) تبطل صلاة من اتبعه من المأمومين (جاهلًا أو ناسيًا) لأن الصحابة تابعوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في الخامسة حيث لم يعلموا، وتوهموا النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة (١) (ووجبت


= البخاري، وتكلم فيه غير واحد. انظر الكواكب النيرات ص/ ٢٨٧ - ٢٨٨، وضعف إسناده النووي في المجموع (٤/ ٤٤)، والحافظ في بلوغ المرام رقم ٣٥٩.
لكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. رواه البزار (٤/ ٥٣) رقم ١٢١٧، وأبو يعلى (٢/ ١٠٣، ١١٩) رقم ٧٥٩، ٧٨٥، وابن خزيمة (٢/ ١١٦) رقم ١٠٣٢، والحاكم (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، والبيهقي (٢/ ٣٤٤) مرفوعًا. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
ورواه موقوفًا عبد الرزاق (٢/ ٣١٠) رقم ٣٤٨٦، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨٨) رقم ١٦٧٠، وأبو يعلى (٢/ ١٤) رقم ٧٦٠، والدارقطني في العلل (٤/ ٣٨٠).
ومن حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨٨) رقم ١٦٦٨، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ٢٦٧) رقم ١٩٤٠، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣١٣، ٣١٤) رقم ٨٦٧، ٨٦٨، والحاكم (١/ ٣٢٥) والبيهقي (١/ ٣٤٤). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(١) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا. . .". رواه البخاري في الصلاة، باب ٣١، ٣٢، حديث ٤٠١، ٤٠٤، وفي السهو، باب ٢، حديث ١٢٢٦، وفي أخبار الآحاد، باب ١، حديث ٧٢٤٩، ومسلم في المساجد، حديث ٥٧٢، (٩٢).