للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكافر" (١).

(و) يُقتل (الذميُّ الحُرُّ بمثله) اتفقت أديانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (٢) ولا أثر لتفاوت الفضائل، كالعلم والشرف.

(ويُقتل العبدُ بالعبد: المسلمُ بالمسلم، والذميُّ بالذمي) لحصول المكافأة بينهما (ويجري القِصاص بينهما فيما دون النفس) كالنفس (فله) أي: العبد (استيفاؤه) أي: القِصاص فيما دون النفس (وله العفو عنه). لأنه محض حقه (دون السيد، سواءٌ كانا) أي: العبدان، الجاني والمجني عليه (مكاتبين أو مدبَّرين، أو أُمَّيْ ولدٍ، أو) كان (أحدُهما كذلك، أو لا) بأن كانا قِنَّين (وسواءٌ تساوت القيمة أو لا، أو كان القاتل والمقتول لواحد، أو لا) لتساويهم فِي الرِّق، و"المُكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم" (٣).

(ولو قَتلَ عبدٌ مسلِم) ولو لمسلم (عبدًا مسلِمًا لذميٍّ؛ قُتِلَ به) لأنه يكافئه، وإن فضل سيده.

(ولا يُقتل مكاتَبٌ؛ بعبدِه الأجنبي) لأن المُكاتَب فَضَلَهُ بالمِلك (ويُقتل) المُكاتَب (بعبده ذي الرحم (٤)) قال فِي "المبدع": فِي الأشهر.


= الديات ص/٥٨، والدارقطني (٣/ ٩٨)، من طريق حجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر، عن علي رضي الله عنه.
(١) أخرجه البخاري فِي العلم، باب ٣٩، حديث ١١١، وفي الجهاد والسير، باب ١٧١، حديث ٣٠٤٧، وفي الديات، باب ٢٤، ٣١، حديث ٦٩٠٣، ٦٩١٥، عن علي رضي الله عنه.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٨.
(٣) تقدم تخريجه (١٠/ ٥٢٠) تعليق رقم (١).
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٠٣): "ذي الرحم المحرم".