للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهي أربع ركعات) إجماعًا (وهي) أي: الظهر (الأولى) قال عياض (١): هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها - لما صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره، وسطع نوره، من غير خفاء، ولأنه لو بدأ بالفجر، لختم بالعشاء ثلث الليل، وهو وقت خفاء، فلذلك ختم بالفجر؛ لأنه وقت ظهور، وفيه ضعف، إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر.

وبدأ ابن أبي موسى، والشيرازي، وأبو الخطاب بالفجر، لبداءته - صلى الله عليه وسلم - بها السائل (٢)، ولأنها أول اليوم.

فإن قيل: إيجابها كان ليلًا، وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر، فلم لا بدأ بها جبريل؟

أجيب بأنه يحتمل أنه وُجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها؛ لأن الصلوات مجملة، ولم تبين إلا عند الظهر.

(وتسمى الهجير) لفعلها وقت الهاجرة.

(ووقتها من زوال الشمس، وهو ميلها عن وسط السماء) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر (٣)، وابن


(١) مشارق الأنوار (١/ ٥١).
(٢) إشارة إلى حديث أبي موسى - رضي الله عنه - الذي أخرجه مسلم في الصلاة، حديث ٦١٤ (١٧٨)، وأبو داود في الصلاة، باب ٢، حديث ٣٩٥، والترمذي في الصلاة، باب ١، حديث ١٥٢، والنسائي في المواقيت، باب ١٥، حديث ٥٢٢، وأحمد (٤/ ٤١٦)، والطحاوي (١/ ١٤٨)، والدارقطني (١/ ٢٦٣)، أنه - صلى الله عليه وسلم - أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر. . . الحديث.
(٣) الأوسط (٢/ ٣٢٦).