للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميراث في كونها بلا عوض، كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقُدّمت حثًّا على إخراجها. قال الزمخشري (١): ولذلك جيء بكلمة: "أو" التي تقتضي التسوية، أي: فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع، وإن كان مقدمًا عليها.

(كل ذلك) أي: قضاء الدين، وإبراء ذمته، وتفريق وصيته (قبل الصلاة عليه) لأنه لا ولاية لأحد على ذلك إلا بعد الموت والتجهيز. وفي "الرعاية": قبل غسله. و"المستوعب": قبل دفنه، ويؤيد ما ذكره المصنف ما كان في صدر الإسلام من عدم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على من عليه دين، ويقول: "صلوا على صاحبكم" (٢) إلى آخره، كما يأتي في


= رضي الله عنه، به.
وعلقه البخاري في الوصايا، باب ٩، قبل حديث ٢٧٥٠، بصيغة التمريض، فقال: ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعملُ على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
وقال الحاكم: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٧٧): وهو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على معناه، وإلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به، وقد أورد في الباب ما يعضده أيضًا.
وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٩٥): والحارث وإن كان ضعيفًا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى.
(١) انظر الكشاف (١/ ٥٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في الحوالات، باب ٣، حديث ٢٢٨٩، وفي الكفالة، باب ٣، =