قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الإمام الشافعي في الأم (١/ ٢١٧): وعلى المأموم من عدد الصلاة ما على الإمام، لا يختلفان فيما على كل واحد منهما من عددها، وليس يثبت حديث روي في صلاة الخوف بذي قَرَد. وانظر السنن الكبرى للبيهقي والجوهر النقي (٣/ ٢٦٢)، وفتح الباري (٢/ ٤٣٣). وأخرجه البخاري في الخوف، باب ٣، حديث ٩٤٤, ولكن ليس فيه تصريح بعدم القضاء. (٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٩٨) تعليق رقم ٧. (٣) أخرجه النسائي في الخوف، حديث ١٥٣٠، وعبد الرزاق (٢/ ٥١٠). حديث ٤٢٥٠، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٦١)، وأحمد (٥/ ١٨٣)، والطبري في تفسيره (٥/ ٢٤٨)، والطحاوي (١/ ٣١٠)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١٢١) حديث ٤٨٧٠، والطبراني في الكبير (٥/ ١٥٣) حديث ٤٩١٩، والبيهقي (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣). وقد ورد من ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أخرجه مسلم في المسافرين، حديث ٦٨٧، وأبو داود حديث ١٢٤٧، والنسائي في الصلاة، باب ٣، حديث ٤٥٥، والخوف، حديث ١٥٣١.