للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) سوى (خائف به) أي بالقيام، كالمصلي بمكان له حائط يستره جالسًا لا قائمًا، ويخاف بقيامه لصًا، أو عدوًا. فيصلي جالسًا للعذر.

(ولمداواة) لمريض يمكنه القيام، لكن لا تمكن مداواته مع قيامه، فيسقط عنه. ويأتي في صلاة أهل الأعذار: لمريض يطيق قيامًا الصلاة مستلقيًا لمداواة، بقول طبيب مسلم ثقة.

(وقصر سقف لعاجز عن الخروج) لحبس، أو توكل به ونحوه.

(ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) أي عن القيام (بشرطه) وهو أن يرجى زوال علته، ويأتي في صلاة الجماعة مفصلًا.

(وحده) أي القيام (ما لم يصر راكعًا) قاله أبو المعالي وغيره (ولا يضر خفض الرأس على هيئة الإطراق) لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائمًا.

(والركن منه) أي القيام (الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها) أي بعد الركعة الأولى (بقدر قراءة الفاتحة فقط) لما تقدم: أن من عجز عن القراءة، وبدلها من الذكر، وقف بقدرها، وفي "الخلاف" و"الانتصار": بقدر التحريمة، بدليل إدراك المسبوق فرض القيام بذلك، ورده في "شرح الفروع"، بأن ذلك رخصة في حق المسبوق خاصة، لإدراك فضيلة الجماعة.

(وإن أدرك) المأموم (الإمام في الركوع فـ)ــالركن من القيام (بقدر التحريمة) لما تقدم.

(ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره، وأجزأه في ظاهر كلام الأكثر) خلافًا لابن الجوزي في "المذهب"، قال: لم يجزئه. ونقل خطاب بن بشر (١): لا أدري.


(١) هو ابن مطر أبو عمر البغدادي المذكر المتوفى سنة ٢٦٤ هـ، كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان صالحة (طبقات الحنابلة ١/ ١٥٢). ولم نقف على مسائله.