للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموكِّل أو الوكيل؛ لأن الوكالة تعتمد العقل، فإذا انتفى، انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه، وهو أهلية التصرف.

(و) تبطل الوكالة أيضًا (بالحَجْر عليه) أي: على أحدهما (لسفه فيما لا يتصرف السفيه فيه) كبيع وشراء؛ لعدم أهليته للتصرف بخلاف نحو طلاق.

(و) تبطل الوكالة أيضًا (بفَلسَ موكِّل فيما حُجر عليه فيه) كتصرف في عين ماله؛ لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وُكِّل في تصرف في الذمة.

(و) تبطل الوكالة أيضًا (بفسق) أحدهما (فيما ينافيه) الفسق (فقط، كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف، بخلاف الوكيل في قَبوله، أو في بيع أو شراء، فلا ينعزل بفسق موكله، ولا بفسقه؛ لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز لغيره كالعدل.

(وإن كان وكيلًا فيما تُشترط فيه الأمانة، كوكيل وليِّ اليتيم، وولي الوقف على المساكين، ونحوه، انعزل بفسقه وفسق موكِّله) لخروجه عن أهليته لذلك التصرف.

(وكذلك كل عقد جائز من الطرفين، كشركة، ومضاربة، وجعالة) يبطل بموت أحدهما، وعزله، وجنونه المطبَق، والحَجْر عليه لسفه أو فَلَس، حيث نافاه (ويأتي) ذلك مفصلًا في أبوابه.

(ولا تبطل) الوكالة (بالنوم والسُّكْر الذي يفسق به في غير ما ينافيه) لأنه كالنوم؛ لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف. وتقدم حكم ما ينافيه الفسق.