للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له.

ووجه قولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحِقُوا الفَرائِضَ بأهلهَا، فما بَقِي فهو لأوْلى رَجلٍ ذكرٍ" متفق عليه (١)، وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب، فبقي أولى الرجال به أقارب أُمّه، فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فرضهم؛ له، وفي حديث سهل بن سعد في المتلاعنين: "فَجَرت السُّنَّةُ أن يرثُها، وأنَّها تَرثُ منه ما فَرَضَ الله لها" رواه الشيخان (٢)، ومفهومه: أنها لا ترث أكثر من فرضها فيبقى الباقي لذوي قرابته وهم عصبتها، وعلى هذا فإن كانت أُمُّه مولاةً، فما بقى لمولاها، فإن لم يكن لأمِّه عصبة، فلها الثلث فرضًا والباقي ردًّا في قول علي وسائر من يرى الرد (في إرث فقط، كقولنا في الأخوات مع البنات: عصبة، فلا يعقلون) أي: عصبة أُمّه (عنه، ولا يثبت لهم) عليه (ولاية التزويج) لو كان أنثى (ولا غيره) كولاية المال؛ لأنهم ينتسبون إليه بقرابة الأم، وهي ضعيفة.

ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في غيره، كما في الأخوات مع البنات، وتقدمت الإشارة إليه.

واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أُمِّه، فإن لم تكن، فعصبتُه عصبتها، وهو قول ابن مسعود (٣)، ورُوي نحوه عن علي (٤).


(١) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٣٥) تعليق رقم (٣).
(٢) البخاري في التفسير، باب ٢، حديث ٤٧٤٦، وفي الطلاق، باب ٣١، حديث ٥٣٠٩، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٢ (٢).
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ١٢٤) رقم ١٢٤٧٩، وإن أبي شيبة (١١/ ٣٣٧)، والدارمي في الفرائض، باب ٢٤، رقم ٢٩٥٤، والبيهقي (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩) عن قتادة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمّه، زاد البيهقي: فإن لم تكن له أم كان لعصبتها.
(٤) أخرج البيهقي (٦/ ٢٥٨) عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء =