للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومذهب زيد بن ثابت (١): أنها ليست بعصبة، ولا عصبتها عصبة له، وهو مقتضى القياس وظاهر القرآن، ولعل الإمام لم يقل به لمخالفة من تقدم من الصحابة له، فلولا أن معهم توقيفًا في ذلك لما صاروا إليه؛ لأنه ليس مما يقال بالرأي، فيكون معهم زيادة علم في ذلك لم يعلمها غيرهم، فيكون قولهم أرجح لذلك.

قال ابن نصر الله في "حاشية" له على "المغني": ولم أر من نبَّه على ذلك، وهو أصل كبير، ينبغي النظر فيه، وهو أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين، وكان أحدهما موافقًا للقياس، والآخر مخالفًا له، وليس مما يقال بالرأي، يؤخذ بالقول المخالف للقياس، أي: لأن الظن بهم صدوره عن توقيف.

ومحل كون عصبة الأم عصبة له (إن لم يكن له) أي: لولد الزنى والمنفي بلِعان ونحوه (ابن ولا ابن ابن، وإن نَزَل) بمحض الذُّكور (ويكون الميراث) أي الباقي بعد الفروض إن كانت (لأقربهم) أي:


= قوم إلى علي - رضي الله عنه - فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه، قال: فجعل ميراثه لأمه، وجعلها عصبة.
وأخرج - أيضًا - (٦/ ٢٥٨)، عن الشعبي، عن علي وعبد الله - رضي الله عنهما - قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنى بمنزلته.
(١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ١٢٥) رقم ١٢٤٨٥، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٨) عن قتادة: أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٨) رقم ١١٩، والدارمي في الفرائض، باب ٢٤، رقم ٢٩٥٨، والبيهقي (٦/ ٢٥٨) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال في ابن الملاعنة مات وترك أُمه وأخاه: لأمّه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال.