قال الترمذي: حديث حسن. وقال مرة: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال ابن دقيق العيد في الإلمام ص/ ٣٩٩، رقم ١٠٨١: في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه. وأخرجه الترمذي في العلل الكبير ص/ ١٥٩، حديث ٢٦٩، وابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٥٩، عن أزهر بن مروان، عن عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن ابن عقيل، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال الترمذي في سننه (٣/ ٤١٩): ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر. وقال في العلل: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث: فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح. وحسنة البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤). وأخرجه أبو داود في النكاح، باب ١٧، حديث ٢٠٧٩، والبيهقي (٧/ ١٢٧)، من طريق أبي قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٤٣، حديث ١٩٦٠، والطرسوسي في مسند ابن عمر ص/ ٤٨، حديث ٩٣، والدارمي في النكاح، باب ٤٠، حديث ٢٢٤٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٣٦) حديث ٢٧١٠، من طريق مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بلفظ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زانٍ. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٤): هذا إسناد فيه مندل بن علي، وهو ضعيف. وكذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٦٥)، وقال أحمد: هذا حديث منكر. وصوَّب الدارقطني وقفه على ابن عمر. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٠٤). =