(٢) (٧/ ٢١٩). (٣) في "ذ": "الله". (٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٢ - ١٣٦٤٣، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري في فوائده - كما في البدر المنير (٨/ ٦٣٧) - عن ابن المسيب أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر: أن رجلًا اعترف عنده بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٦٠): وهذا إسناد صحيح إليه. وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٦٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩)، عن بكر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كُتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالسناء، فقال: البارحة، قيل: بمن، قال: أم مثاوي، فقيل له: قد هلكتَ، قال: ما أعلم أن الله حَرَّم الزنى، فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن يستحلف ما علم أن الله حرَّم الزنى، ثم يخلى سبيله. (٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٤، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن جارية عبد الرحمن بن حاطب زنت وكانت أعجمية … فقال عمر لعثمان: أشر علي يا عثمان … قال: عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه. قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٥٩): وهذا إسناد جيد. (٦) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٥) رقم ١٣٦٤٨، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٢) رقم =