للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَلاثةٍ" (١)؛ ولأن غير المُكلَّف إذا سقط عنه التكليفُ في العبادات، والإثمُ في المعاصي، فالحَدُّ المبنيُّ على الدَّرْءِ بالشُّبُهات أولى.

(ملتزمٍ) أحكام المسلمين، فيخرج الحربي، والمستأمن، ويدخل فيه الذمي. وتقدم في الهُدنة (٢) أن المعاهَد يؤخذ بحَدِّ آدميٍّ لا حدِّ الله (٣).

(عالمٍ بالتحريم) لقول عمر (٤) وعثمان (٥) وعلي (٦): لا حَدَّ إلا


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(٢) (٧/ ٢١٩).
(٣) في "ذ": "الله".
(٤) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٢ - ١٣٦٤٣، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري في فوائده - كما في البدر المنير (٨/ ٦٣٧) - عن ابن المسيب أن عاملًا لعمر كتب إلى عمر: أن رجلًا اعترف عنده بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنه حرام؟ فإن قال: نعم، فأقم عليه حد الله، وإن قال: لا، فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده.
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٦٠): وهذا إسناد صحيح إليه.
وأخرج أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٣٦٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٩)، عن بكر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كُتب إليه في رجل قيل له: متى عهدك بالسناء، فقال: البارحة، قيل: بمن، قال: أم مثاوي، فقيل له: قد هلكتَ، قال: ما أعلم أن الله حَرَّم الزنى، فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن يستحلف ما علم أن الله حرَّم الزنى، ثم يخلى سبيله.
(٥) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٣) رقم ١٣٦٤٤، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٥٢)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن جارية عبد الرحمن بن حاطب زنت وكانت أعجمية … فقال عمر لعثمان: أشر علي يا عثمان … قال: عثمان: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه.
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٣٥٩): وهذا إسناد جيد.
(٦) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٤٠٥) رقم ١٣٦٤٨، وسعيد بن منصور (٢/ ١١٢) رقم =