للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= المراسيل ص/ ٢١٣، حديث ٢٥٩، والدارمي في الديات باب ١١ - ١٢، ١٥ - ١٧، حديث ٢٣٦٩ - ٢٣٧١، ٢٣٧٦، ٢٣٧٨، ٢٣٨٠، وابن حبان "الإحسان" (١٤/ ٥٠١) حديث ٦٥٥٩، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، والبيهقي، (٤/ ٨٩، ٨/ ٧٣، ٨٨ - ٨٩، ٩٥، ٩٧)، وابن عبد البر فى التمهيد (١٧/ ٣٣٩ - ٣٤٠) كلهم من طريق الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى شرحبيل بن عبدكُلال، ونُعَيم بن عبدكلال، والحارث بن عبدكلال، قَيْل ذي رُعين ومعافر وهمدان، أما بعدُ، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قَوَد، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الديةُ، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المُنقَّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
قال أبو داود: وهم فيه الحكم. وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١/ ٤٥٥): الحكم بن موسى لم يضبطه.
وأخرجه أبو داود في مراسيله ص / ٢١٣، حديث ٢٥٨، والنسائي في القسامة، باب ٤٦ - ٤٧، حديث ٤٨٦٩، وفي الكبرى (٤/ ٢٤٥) حديث ٧٠٥٩، من طريق محمد بن بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم -بدل سليمان بن داود- عن الزهري، به.
وقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب -والله أعلم- وسليمان بن أرقم متروك الحديث.
وقال أبو داود: والذي قال: سليمان بن داود، وهم فيه.
ونقل ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٤١١) عن أبي الحسن الهروي، وأبي زرعة الدمشقي، وابن منده بأن الصواب: سليمان بن أرقم . =