للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - قال: لا تجلسُوا على القُبورِ، ولا تصلُّوا إليهَا" رواه مسلم (١)، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلسَ أحدُكم على جمرةٍ فتحرقَ ثيابَه، فتخلُصَ إلى جلْدِه، خيرٌ له من أن يجلسَ على قبرِ مسلمٍ". رواه مسلم (٢).

(و) يكره (الوطء عليه) أي: على القبر؛ لقول الخطابي (٣): ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهَى أن توطأ القبورُ" (٤). (قال بعضهم: إلا لحاجة) إلى ذلك.

(و) يكره (الاتكاء عليه) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "رأى رجلًا قد اتكأ على قبرٍ، فقال: لا تؤذِ صاحبَ القبرِ" (٥).


(١) في الجنائز، حديث ٩٧٢.
(٢) في الجنائز، حديث ٩٧١.
(٣) لم تقف عليه في مظانه من كتب الخطابي المطبوعة، وانظر: معالم السُّنن (١/ ٣١٦) والمغني (٣/ ٥١٥ - ٥١٦).
(٤) رواه الترمذي في الجنائز، باب ٥٨، حديث ١٠٥٢، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، وتقدم تخريجه ٤/ ٢١١، تعليق رقم (١).
(٥) أخرجه أحمد (٣٩/ ٤٧٦، ٤٧٧) طبعة مؤسسة الرسالة. وقد سقط من جميع طبعات المسند التي وقفنا عليها، وأثبت في هذه الطبعة اعتمادًا على إطراف المسند المعتلي (٥/ ١٣١). كما أخرجه الطحاوي (١/ ٥١٥) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١)، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ٤٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠) حديث ٩١٦، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢١٥) من حديث عمرو بن حزم - رضي الله عنه -.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ١٣٤٢)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥): إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد - أيضًا - (٣٩/ ٤٧٥) طبعة مؤسسة الرسالة، وابن عساكر في =