للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس لها وقت ضرورة) وقال القاضي، وابن عقيل، وابن عبدوس: يذهب وقت الاختيار بالإسفار، ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس.

(وتعجيلها) أول الوقت (أفضل) لقول عائشة: "كن نساء المؤمنات يشهدنَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلاةَ الفجرِ متلفعاتٍ بمروطهنَّ، ثم ينقلبنَ إلى بيوتهنَّ حين يقضينَ الصلاةَ، ما يعرفهنَّ أحدٌ من الغلس" متفق عليه (١).

وعن أبي مسعود الأنصاري أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "غلس بالصبحِ ثم أسفرَ ثم لم يعد إلى الإسفارِ حتى مات" رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢).


(١) البخاري في مواقيت الصلاة، باب ٢٧، حديث ٥٧٨، ومسلم في المساجد، حديث ٦٤٥.
(٢) أبو داود في الصلاة، باب ٢، حديث ٣٩٤، وابن خزيمة (١/ ١٨١) حديث ٣٥٢، في حديث طويل. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤١) حديث ١٩٨٧، والطحاوي (١/ ١٧٦)، ابن حبان "الإحسان" (٤/ ٢٩٨، ٣٦٢) حديث ١٤٤٩، ١٤٩٤، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢٥٩) حديث ٧١٦، والدارقطني (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، والحاكم (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي (١/ ٣٦٤) والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٧١، وقال: وهذا إسناد رواته ثقات، والزيادة عن الثقة مقبولة. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/ ٢٣٣): وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة. وحسن إسناده النووي في المجموع (٣/ ٤٩). وقال في التعليق المغني (١/ ٢٥٠ - ٢٥٢): قال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال ابن سيد الناس: إسناده حسن.
وقال الحافظ في الدراية (١/ ٩٩): وأصل الحديث في الصحيحين. . . . غير مفسر الأوقات، وأخرجه أبو داود، وابن خزيمة، وابن حبان من هذا الوجه مطولًا مفسرًا، وهو من رواية أسامة بن زيد، عن الزهري، وفي أسامة ضعف.
وقال في الفتح (٢/ ٦) - بعد كلام -:. . . ووضح أن له أصلًا. . . . وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وانظر التمهيد (٨/ ١٠ - ٢٥)، ونصب الراية (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤، ٢٤٢).