للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن للدار أثر في يمينه، كان ذِكْرها كعدمه، فكأنه حلف لا يأوي معها، فإذا أوى معها، حَنِث؛ لمخالفته ما حلف على تركه.

(فإن كان للدار أثرٌ في يمينه؛ لكراهته سُكْنَاها، أو) لكونه (خُوصِم من أجلها) أي: الدار (أو) لكونه (امتُنَّ عليه بها، لم يحنث إذا أوى معها في غيرها) لأنه لم يخالف ما حلف عليه.

(وإن عدم السبب والنية، لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه، وهو الأويُّ (١) معها في تلك الدار بعينها) دون الإيواء معها في غيرها؛ لأن لفظه لم يتناوله ولا صارِف إليه (والأَويُّ (١): الدخول، قليلًا كان لُبْثُهما أو كثيرًا) يقال: أويت أنا، وآويت فلانًا. قال تعالى: {إذ أوَى الفتيةُ إلى الكهف} (٢) وقال: {وآوَيناهما إلى رَبوةٍ} (٣) ونقل ابن هانئ (٤): أقلُّ الإيواء ساعة. وجزم به في "الترغيب".

(وإن برَّها) أي: المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سمَّاها (بصدقة أو غيرها، أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا بيت؛ لم يحنث، سواءٌ كان للدار سببٌ في يمينه أو لم يكن) لأنه قَصَدَ جفاءَها بهذا النوع.

(و) لو حلف: (لا عُدتُ رأيتُكِ تَدْخُلِينها، ينوي مَنْعَها) من الدخول (حَنِثَ بدُخُولها ولو لم يرَها) تدخلها؛ تقديمًا للنية: وكذا لو اقتضاها (٥) السبب؛ لما تقدم.

(وإن حلف: لا يدخل عليها بيتًا، فدخل عليها فيما ليس ببيت،


(١) "الأوي" كذا في الأصل "ح" ومتن الإقناع (٤/ ٣٥٤)، وفي "ذ": "الإيواء".
(٢) سورة الكهف، الآية:١٠.
(٣) سورة المؤمنون، الآية: ٥٠.
(٤) في مسائله (٢/ ٨٣) رقم ١٥٣٤.
(٥) في "ح" و"ذ": "اقتضاه".