للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفروع"، ولا "المبدع" ولا "المنتهى" بل ظاهر كلامهم: لا فرق، وتقدم نظيره في الطلاق (١) في مواضع أنَّه يُقبل قوله؛ لعدم مخالفته الظاهر (٢).

(و) لو حلف: (لا يلبس ثوبًا من غَزْلها، يقصد قَطْع مِنَّتها، فباعه واشترى بثمنه ثوبًا) ولبسه (حَنِث) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها، فباعوها وأكلوا ثمنَها" (٣).

(وكذا) يحنث (إن انتفع بثمنه) في غير اللبس؛ لأنه نوعُ انتفاعٍ به تلحق المِنَّة به.

(وإن انتفع) الحالف (بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه) مثل أن سكن دارها، أو أكل طعامها، أو لبس ثوبًا لها من غير غزلها (لم يحنث) لأنَّ لِكَوْنِهِ ثوبًا من غَزْلها أثرًا فيه داعية اليمين، فلم يجز حذفه.

(وإن امتَنَّت) امرأة (عليه بثوب، فحلف لا يلبسه، قطعًا لِمنَّتها، فاشتراه غيرُها ثم كساه إياه، أو اشتراه الحالفُ ولبسه على وجه لا مِنَّة لها فيه) عليه (فوجهان).

قلت: مقتضى العمل بالنية أو السبب: لا حِنْث إذًا؛ لعدم المِنَّة، حيث لا حيلة.

(و) إن حلف: (لا يأوي معها في دارٍ سمَّاها؛ يريدُ جفاءَها، ولم يكن للدار سببٌ هَيَّجَ يمينه، فأوى معها في غيرها؛ حَنِث) لأنه لما لم


(١) (١٢/ ٣٧١، ٣٨٢ - ٣٩٠).
(٢) في "ذ": "للظاهر".
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب ١٠٣، حديث ٢٢٢٣ - ٢٢٢٤، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٥٠، حديث ٣٤٦٠، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨١ - ١٥٨٣، عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما.