للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن بِرَّهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، والأول مقدَّم.

(إلا أن يتعين عليه) الجهاد لحضور الصف، أو حَصْر العدو، أو استنفار الإمام له، ونحوه (فيَسقط إذنهما، وإذنُ غريم) لأنه يصير فرض عين، وتركه معصية (لكن يُستحبُّ للمَديون أن لا يتعرض لمكان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة) لأن فيه تغريرًا بتفويت الحق.

(ولا طاعة للوالدين في تَرْك فريضة، كتعلُّم عِلم واجب يقوم به دِينه من طهارة وصلاة وصيام، ونحو ذلك، وإن لم يحصُل ذلك) أي: ما وجب عليه من العلم (ببلده، فله السفر لطلبه بلا إذنهما) أي: أبويه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١).

(ولا إذن لجدٍّ ولا جدَّة) لظاهر الأخبار، ولا لكافرين؛ لفعل الصحابة، ولا لرقيقين؛ لعدم الولاية، ولا لمجنونين؛ لأنه لا حكم لقولهما.

(فإن خرج في جهادِ تطوُّع بإذنهما، ثم مَنَعاه منه بعد سيره وقبل تَعيينه عليه، فعليه الرجوع) لأنه معنًى لو وُجد في الابتداء، مَنَعَ، فَمَنَعَ إذا وُجد في أثنائه، كسائر الموانع (إلا أن يخاف على نفسه في الرُّجوع، أو يحدث له عُذر من مرض ونحوه، فإن أمكنه الإقامة في الطريق) أقام حتى يقدر على الرجوع، فيرجع (وإلا مضى مع الجيش.

وإذا حضر الصفَّ، تعيَّن عليه؛ لحضوره، وسقط إذنهما، وإن كان


= عبد الله بن عمرو: ففيهما فجاهد. وتعقبه الذهبي بقوله: درَّاج واهٍ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٣٨): رواه أحمد، وإسناده حسن.
قلنا: في إسناد أحمد - أيضًا - درَّاج عن أبي الهيثم، قال فيه ابن حجر في التقريب (١٨٣٣): صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف.
(١) هو نص حديث، وقد تقدم تخريجه (٦/ ٣٤)، تعليق رقم (٢).