للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن فعلت) الزوجة أي: خرجت بلا إذنه (فلا نفقة لها إذًا) أي: ما دامت خارجة بغير إذنه؛ لعدم التمكين من الاستمتاع.

(هذا) أي: ما ذُكر من تحريم الخروج بلا إذنه، وسقوط نفقتها به (إذا قام) الزوج (بحوائجها) التي لا بد لها منها (وإلا) أي: وإن لم يقم بحوائجها (فلا بدَّ لها) من الخروج للضرورة، فلا تسقط نفقتها به.

(قال الشيخ (١) في من حبسته امرأته بحقِّها: إن خاف خروجها بلا إذنه؛ أسكنها حيث لا يمكنها الخروج، فإن لم يكن له من يحفظها غيرُ نفسه؛ حُبست معه) ليحفظها (يعني: إذا كان الحبس مسكن مثلها) ولم يُفضِ إلى اختلاطها بالرجال (كما يأتي في الباب.

فإن عَجَز عن حِفْظها) بالحبس (أو خِيفَ حدوث شرٍّ) بسبب حبسها معه (أُسكنت في رباط ونحوه) دفعًا للمفسدة.

(ومتى كان خروجها مَظِنَّةَ الفاحشة؛ صار حقًّا لله يجب على وليّ الأمر رعايته.

فإن مرض بعضُ محارمها) كأبويها وإخوتها (أو مات) بعض محارمها (لا غيرُه) أي: المَحْرَم (من أقاربها) كأولاد عَمِّها وعمتها، وأولاد خالها وخالتها (استُحبَّ له) أي: الزوج (أن يأذن لها في الخروج إليه) إلى (٢) تمريضه، أو عيادته، أو شهود جنازته؛ لما في ذلك من صلة الرحم، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٠١، الفروع (٥/ ٣٢٨).
(٢) في "ح"، و"ذ": "أي إلى".