الحراسة منه، ويختلف بحسب كثرته وقلته، وقوته وضعفه.
(فإن فرط) الإمام (في ذلك) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو (أو) فرط في (ما فيه حظ لنا أثم، ويكون صغيرة لا يقدح في) صحة (الصلاة، إن قارنها) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة (وإن تعمد ذلك فسق، وإن لم يتكرر كالمودع والوصي والأمين، إذا فرط في الحفظ) قال في "الإنصاف": قلت: إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اهـ. وقال في "تصحيح الفروع": المذهب صحة الصلاة، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة، بل إلى المخاطرة، كما تقدم، كترك حمل السلاح مع حاجة.
قلت: وفي الفسق مع التعمد نظر؛ لأنه صغيرة كما تقدم، وصرح به في "المبدع". والصغيرة لا يفسق بتعمدها، بل بالمداومة عليها.
(طائفة) تذهب (تحرس) العدو، ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما ستقف عليه.
(وطائفة) تحرم معه (يصلي بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائمًا، ولا يجوز) أن تفارقه (قبله) بلا عذر، وتبطل صلاتها بذلك، لعدم الحاجة إليه (وتنوي المفارقة وجوبًا؛ لأن من ترك المتابعة) لإمامه (ولم ينو المفارقة تبطل صلاته) لأنه اختلاف على إمامه، وقد نهي عنه (وأتمت) صلاتها (لأنفسها) بركعة (أخرى بـ) سورة (الحمد) لله (وسورة) أخرى (ثم تشهدت وسلمت) لنفسها (ومضت تحرس) مكان الأولى (وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها) من الصلاة؛ لأن نقص صلاته نقص في صلاتها (وهي بعد المفارقة) له (منفردة (١)، فقد فارقته حسًا وحكمًا) لنيتها المفارقة، فلا تسجد لسهوه بعد المفارقة (وثبت) الإمام (قائمًا يطيل قراءته حتى تحضر)