للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطائفة (الأخرى) التي كانت تحرس (فـ)ــتحرم، ثم (تصلي معه) الركعة (الثانية، يقرأ) الإمام (إذا جاؤا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ) قبل مجيئها (فإن كان قرأ) قبله (قرأ بعده بقدرهما، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابًا) فلا تبطل إن لم يقرأ (ويكفي إدراكها لركوعها) أي الثانية كالمسبوق (ويكون الإمام ترك المستحب) وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة (وفي الفصول: فعل مكروهًا، يعني حيث لم يقرأ شيئًا بعد دخولها معه، إنما أدركته راكعًا، فإذا جلس) الإمام (للتشهد أتمت لأنفسها) ركعة (أخرى، وتفارقه حسًا لا حكمًا، فلا تنوي مفارقته، تسجد معه لسهوه) في الأولى أو الثانية. و(لا) تسجد (لسهوهم) لتحمل الإمام له؛ لأنها لم تفارقه من دخولها معه إلى سلامه بها (ويكرر الإمام التشهد) أو يطيل الدعاء فيه، كما في "المبدع" (فإذا تشهدت سلم بهم؛ لأنها مؤتمة به حكمًا) في الركعة التي تقضيها، وفي الركعة الأخرى حسًا، فلا يسلم قبلهم؛ لقوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (١) فيدل على أن صلاتهم كلها معه، وتحصل المعادلة بينهما، فإن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام، والثانية فضيلة السلام.

وهذا الوجه متفق عليه من رواية صالح بن خَوَّات بن جبير عمن "صلى مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ ذاتِ الرقاعِ صلاةَ الخوفِ، وأن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتى معه ركعةً، ثم ثبتَ قائمًا، وأتمُّوا لأنفسِهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلَّى بهم الركعَة التي بقيتْ من صَلاته، ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسِهِم، ثم سلَّم بهمْ" (٢).


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.
(٢) البخاري في المغازي، باب ٣١، حديث ٤١٢٩، ٤١٣١، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٤١.