للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - (١). قال الخطابي (٢): وهو قول جماعة من أهل الحديث.

(وأتى بما بقي من صلاته كما سبق) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٣) (إلا أنه لا يجهر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) قال ابن سيرين (٤): لا أعلمهم يختلفون فيه؛ لحديث أبي قتادة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب" (٥).

وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك (٦). ويستثنى الإمام في صلاة الخوف،


(١) رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة قد ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه البخاري في الأذان، باب ٨٦، حديث ٧٣٩.
ومن حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ١١٠، حديث ٣٠٤، وغيره. وقد تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٣) تعليق رقم ٥.
ومن حديث علي - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (١، ٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ١١٨، ١٢١، حديث ٧٤٤، ٧٦١، والترمذي في الدعوات، باب ٣٢، حديث ٣٤٢٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥، حديث ٨٦٤، وأحمد (١/ ٩٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٤) حديث ٥٨٤، والطحاوي (١/ ٢٢٢)، والدارقطني (١/ ٢٨٧)، والبيهقي (٢/ ١٣٦ - ١٣٧). وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) معالم السنن (١/ ١٩٤).
(٣) تقدم تخريجه: (٢/ ٣٥٥) تعليق رقم ١.
(٤) المغني (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).
(٥) أخرجه البخاري في الأذان، باب ٩٦، ١٠٧، حديث ٧٥٩، ٧٧٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٥١ (١٥٥).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١١٢) رقم ١٣٣٠، عن شريح، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه: أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.