للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال) لإحداهنَّ: أنت طالق (للسُّنَّةِ طلقةً، وللبدعةِ طلقةً؛ وقع طلقتان) لما سبق (ويُديَّن) أي: يقبل منه بالإضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطنًا (في غير آيسة إذا قال: أردتُ: إذا صارت من أهلِ ذلك الوصف) أي: السُّنة أو البدعة (ويُقبل) منه (حكمًا) لأنَّ لفظه يحتملهُ، بخلاف الآيسة، إذ لا يمكن فيها ذلك.

(وإن قال لها) أي: لزوجته (في الطُّهر الذي جامعها فيه: أنتِ طالقٌ للسُّنَّة، فيئستْ من المحيض، أو استبان حَمْلها؛ لم تطلق) لأنه لا سُنَّة لها ما دامت كذلك.

(وإن قال لمن لطلاقها سُنة وبدعة: أنت طالق طلقةً للسُّنَّة، وطلقةً للبدعة؛ طَلَقت طلقةً في الحال) لأنَّ حالها لا يخلو إمَّا أن تكون في زمن السُّنَّة: فتقع الطلقة المعلَّقة على السُّنَّة، أو في زمن البدعة؛ فتقع الطلقة المعلَّقة على البدعة (و) طَلَقت (طلقة) أخرى (في ضدِّ حالها (١) الراهنة) أي: الثانية (٢) حين قوله لها ذلك؛ لأنَّ الطلقةَ الثانية معلقةٌ على ضد الحال التي هي عليها حالَ القول.

(و) إن قال لها: (أنت طالق للسُّنَّة) وهي (في طُهْرٍ لم يصبها فيه؛ طَلُقت في الحال) لأنَّ معنى: "للسُّنَّة" في وقتِ السُّنة وذلك وقتها.

(وإن كانت حائضًا؛ طَلَقت إذا طَهُرت) أي: انقطع حيضها (ولو لم تغتسل) لأنَّ الصفة قد وُجدت.

(وإن كانت في طُهْرٍ أصابها فيه؛ طَلُقت إذا طَهُرت من الحيضة المستقبلة) لأن ذلك هو وقت السُّنَّة في حقها، لا سُنَّة لها قبلها.


(١) في "ح" زيادة: "التي هي عليها".
(٢) في "ذ": "الثابتة"، ولعله الصواب.