للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة إلى استعمال القوت، مثلَ الدبغ بدقيق الشعير، والتطبب للجرب باللبن والدقيق، ونحو ذلك، رُخِّص فيه) للحاجة.

وتقدَّم في إزالة النجاسة (١): يحرم استعمال مطعوم في إزالتها.

(وغسل الفم بعد الطعام مُستحبٌّ، ويُسنُّ أن يتمضمض من شرب اللَّبن) قال في "الآداب" (٢): ويتوجَّه أن تُستحبّ المضمضة من كل ما له دَسَم؛ لتعليله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

(و) يُسنُّ (أن يَلْعَقَ أصابعه (٤) قبل الغسل والمَسْح، أو يُلعِقَهَا (٥) غيرهَ) لحديث كعب بن مالك: "كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يديه حتى يلعقها" رواه الخلال بإسناده (٦).


(١) (١/ ٤٣٢).
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢١١).
(٣) أخرج البخاري في الوضوء، باب ٥٢، حديث ٢١١، وفي الأشربة، باب ١٢، حديث ٥٦٠٩، ومسلم في الحيض، حديث ٣٥٨، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: إنَّ له دسمًا.
(٤) "فائدة: وقع في حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في الأوسط [٢/ ٣٨٥، حديث ١٦٧٠] صفة لعق الأصابع، ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى، ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها، الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام. قال شيخنا [العراقي] في شرح الترمذي: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثًا لأنها أطول، فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها؛ ولأنها لطولها أول ما تنزل في الطعام، ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه، فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه، وكذا الإبهام، [فتح الباري (٩/ ٥٧٩) حديث ٥٤٥٩]، انتهى من حاشية العلقمي على الجامع الصغير". ش.
(٥) قال النووي في شرح مسلم (١٣/ ٢٠٦): المُراد إلعاق غيره ممن لا يتقذَّر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد.
(٦) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الأشربة، حديث ٢٠٣٢.