(٢) منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧١) رقم ١١٢٨ - ١١٢٩، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٢)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٣) رقم ١٧١٠. وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٠٨). ٢ - ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٤٠٩) رقم ١١٤١٤، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧). ٣ - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر البخاري في النكاح، باب ١١، قبل حديث ٥٢٦٩: وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وأخرجه عبدالرزاق (٦/ ٤٠٧) رقم ١١٤٠٨، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٥) رقم ١١٤٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨) موصولًا بنحوه. وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٢/ ٣١٤). ٤ - ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٧)، وعبدالرزاق (٦/ ٢٠٩) رقم ١١٤١٢ - ١١٤١٣، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨). ٥ - ومنهم ابن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٧)، وعبدالرزاق (٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨) رقم ١١٤٠٩ - ١١٤١٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٨)، والبيهقي (٧/ ٣٥٨). (٣) "يلزمه" كذا في الأصول ومطالب أولي النهى (٥/ ٣٢٥)، وفي صحيح البخاري والمبدع (٧/ ٢٥٤): "يُكْرِهن". (٤) في الإكراه، قبل حديث ٦٩٤٠، ولفظه: "فيمن يكرهه. قال الحافظ في الفتح (١٢/ ٣١٤): وصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة: "أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص. . .". ولم نقف عليه في مظانه من مصنفه المطبوع وانظر سنن البيهقي (٧/ ٣٥٨).