للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن تكميل الخمسين واجب، ولا يمكن تبعيضها، والجبر في كل واحد؛ لعدم المزية، فالزوج له الربع اثنا عشر ونصف، فيكمل، والابن له الباقي، وهو سبع وثلاثون ونصف، فيكمل، فيصير كما ذكر.

(وإن كانوا) أي: الورَّاث (ثلاثة بنين، حَلَف كلُّ واحدٍ) منهم (سبعة عشر) يمينًا؛ لأنَّ لكلِّ ابنٍ ثُلُث الأيمان، ستة عشر يمينًا وثلثين، ثم يكمل.

(وإن كان فيهم) أي: الورَّاث (من لا قَسامة عليه بحال، كالنساء) والخناثى (سقط حكمُه) لأنه لا مدخل له في القسامة (فابن وبنت، يحلف الابن خمسين) يمينًا، كما لو لم تكن البنت (وأخ وأخت لأب وأم) أو لأب فقط (وأخ وأخت لأم) فقط (قسمت الأيمان بين الأخوين) دون الأختين (على أحد عشر) لأنها سهام الأخوين من مصحّح المسألة، فإنَّ أصلها من ثلاثة مخرج الثلث، لولدي الأم واحد لا ينقسم عليهما، ولولدي الأبوين أو الأب اثنان لا ينقسمان على ثلاثة، والاثنان والثلاثة متباينان، ومسطحهما ستة هي جزء السهم، فاضْرِبها في ثلاثة يحصل ثمانية عشر، ومنها تصح، حصة الأخ لأبوين أو لأب منها ثمانية، وحصة الأخ لأم ثلاثة، ومجموع ذلك أحد عشر، فلذلك قال: (على الأخ من الأبوين) أو لأب (ثمانية، وعلى الأخ لأم ثلاثة) فيحصُل في قسمة الخمسين على الأحد عشر كسر (ثم يُجبر الكسر عليهما، فيحلف الأخ من الأب سبعًا وثلاثين، و) يحلف الأخ (الآخر) وهو الأخ لأم فقط (أربع عشرة) يمينًا.