للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الدارقطني (١): هو غلط من عمرو بن يحيى المازني. والمعروف صلاته على البعير والراحلة، لكنه من فعل أنس (٢)، قاله في "المبدع". وفيه: فيما إذا بسط على حرير طاهر صفيقًا، فيتوجه إن صح، جاز جلوسه عليه، وإلا فلا، ذكره في "الفروع".

(وإن صلى على مكان طاهر من بساط) أو حصير ونحوه (طرفه نجس) صحت (أو) صلى، و (تحت قدميه حبل) أو نحوه (في طرفه نجاسة، ولو تحرك) الحبل، أو نحوه (بحركته: صحت) صلاته ، لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة، متصلة بأرض نجسة (إلا أن يكون) الحبل، أو نحوه (متعلقًا به) أي المصلي، وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى.

(أو كان في يده، أو) كان (في وسطه حبل مشدود في نجس، أو) في (سفينة صغيرة) تنجر معه إذا مشى (فيها نجاسة) فلا تصح صلاته، ولو كان محل الرباط (٣) طاهرًا.

(أو) كان في يده، أو وسطه حبل مشدود في (حيوان نجس، ككلب، وبغل، وحمار) وكل ما (ينجر معه إذا مشى) فلا تصح صلاته؛ لأنه مستتبع للنجاسة، أشبه ما لو كان حاملها.

(أو أمسك) المصلي (حبلًا، أو غيره ملقى على نجاسة، فلا تصح) صلاته على ما في "الإنصاف"، لحمله ما يلاقيها.


(١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١١)، وبين الإمامين مسلم والدارقطني ص / ١٨٥ - ١٩٢.
(٢) فعل أنس بن مالك رضي الله عنه رواه مسلم في المسافرين، برقم ٧٠٢.
(٣) في "ح" و"ذ": "الربط".