للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجب عليه أداء الزكاة حال كفره، لا بمعنى أنّه لا يعاقب عليها؛ لما تقدم (١) أنّ الكفار يعاقبون على سائر فروع الإسلام، كالتوحيد (على كل كافر) أي: فرد من أفراد الكفار على اختلاف أنواعهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: "إنّكَ تأتِي قومًا أهلَ كتاب، فادعهمْ إلى أن يشهدُوا أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنّ محمدًا رسولُ اللهِ. . . فإن هم أطاعوا لكَ بذلِك، فأَعلمهم أنّ اللهَ قد افترضَ عليهمْ صدقةً تؤخذُ من أغنيَائِهمْ، فتردُّ على فقَرائِهمْ". متفق عليه (٢)؛ ولأنّها أحد أركان الإسلام، فلم تجب على كافر، كالصيام، (ولو) كان الكافر (مرتدًّا) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله؛ لعموم قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلامُ يجبُّ ما قبلَهُ" (٤).


(١) (٢/ ١١).
(٢) البخاري في الزكاة، باب ١، ٤١، ٦٣، حديث ١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، وفي المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٤٧، وفي التوحيد، باب ١, حديث ٧٣٧٢، ومسلم في الإيمان حديث ١٩، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.
(٤) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣١١ - ٣١٢)، وأحمد (٤/ ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٤، ٢٠٥)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص/ ٢٧٩، ٢٨٠، والحارث "بغية الباحث" ص/ ٣٠٧، حديث ١٠٣٣، والطبري في تاريخه (٣/ ٢٩ - ٣١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٤٢) حديث ٥٠٧، والبيهقي (٩/ ١٢٣)، وفي دلائل النبوة (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٨) من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه -. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٥١) وعزاه إلى أحمد والطبراني، وقال: ورجالهما ثقات.
وقد رواه مسلم في الإيمان ضمن حديث طويل ١٩٢ (١٢١) بلفظ: "أما =