للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) تجب الزكاة على (عبد؛ لأنّه لا يملك بتمليك) من سيد (١) أو غيره (ولا غيره) أي: غير تمليك، فلا مال له، وكذا الأَمَة. (وزكاة ما بيده) أي: الرقيق غير المكاتب (على سيده، ولو مُدبَّرًا، أو أم ولد) لأنّه ملك السيد.

(ولا) تجب الزكاة (على مكاتب؛ لنقص ملكه) فهو ضعيف لا يحتمل المواساة، ويؤيده حديث جابر مرفوعًا: "ليسَ في مالِ المكاتبِ زكاةٌ حتى يعتقَ". رواه الدارقطني (٢)، وقاله جابر (٣) وابن عمر (٤)، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع (٥)؛ ولأنّ تعلق حاجته إلى فكّ رقبته عن الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه، وثياب بذلته، فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى.


= علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان قبله".
(١) في "ذ": "سيده".
(٢) (٢/ ١٠٨). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٧٢): وروي عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح رفعه، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٣٩٦) في ترجمة عبد الله بن بزيع وجعله من مناكيره. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٩): وفي إسناده ضعيفان، ومدلس. وانظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٢٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (٤/ ٧١) رقم ٧٠٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٥٦ و٥٦١، رقم ١٣٣٦ و١٣٤٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٠) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٠٤ و١٠١٥) رقم ١٨٤٥ و١٨٥٩، والبيهقي (٤/ ١٠٩) وقال: وروي ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع، عن ابن جريج مرفوعًا - وهو ضعيف، والصحيح موقوف -.
(٤) رواه عبد الرزاق (٤/ ٧١) رقم ٧٠٠٩، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٠)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٠٤) رقم ١٨٤٣، والبيهقي (٤/ ١٠٩).
(٥) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٩.