للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وجد مصلى مفروشًا، فليس له رفعه) لأنه كالنائب عنه، ولما فيه من الافتيات على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه، والإفضاء إلى الخصومة، وقاسه في "الشرح" على رحبة المسجد، ومقاعد الأسواق (ما لم تحضر الصلاة) فله رفعه، والصلاة مكانه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه، ولم يحضر، (ولا الجلوس، ولا الصلاة عليه) وقدم في "الرعاية": يكره، وجزم جماعة بتحريمه. قال في "شرح المنتهى": وليس له أن يدعه مفروشًا، ويصلي عليه، فإن فعل فقال في "الفروع" في باب ستر العورة: ولو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب، صح "في الأصح" انتهى. وتقدم هناك: جاز، وصحت، ولعل ما هناك إذا كان حاضرًا، وصلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته، وفيه شيء (١). قال في "الفروع": ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى (فله فرشه) وإلا كره (ومنع منه) أي الفرش (الشيخ (٢)، لتحجره مكانًا عن المسجد) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه.

(ومن قام من موضعه) من المسجد (لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبًا، فهو أحق به) لما روى مسلم عن أبي أيوب (٣) مرفوعًا: "من قامَ من مجلسِه، ثم رجعَ إليه فهو أحقُّ به" (٤). وقيده في "الوجيز" بما إذا عاد، ولم يتشاغل بغيره


(١) وجه الشيء أن السكوت عندنا لا يدل على رضا الغير بالتصرف في ماله، كما صرحوا به في تصرف الفضولي. قاله ع في حاشيته على المنتهى، ووجهه بعد ذكره عبارة الشارح. "ش".
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٢٢.
(٣) كذا في الأصول: "أبي أيوب"، والصواب: "أبي هريرة"، فإن الحديث مروي في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولم نجد من خرجه عن أبي أيوب - رضي الله عنه -.
(٤) مسلم في السلام، حديث ٢١٧٩.