قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ١٣٧٢): وهذا أصح. وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٨٥). وله شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: أخرجه ابن عدى (٢/ ٧٧٩)، والدارقطني (٢/ ٩١) وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨)، حديث ٩٣٧، وفيه حسان بن سياه، ضعفه ابن حجر. انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦). ومن حديث علي - رضي الله عنه -: أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ٩٥)، مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٨ و١٥٩)، وأحمد (١/ ١٤٨)، موقوفًا، وصححه النووي في المجموع (٥/ ٣٠٧). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦): حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة، والله أعلم. (١) في الزكاة، باب ١٠، حديث ٦٣١. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٢٨) حديث ١٥٧٦، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٧)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. قال الترمذي: "وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط". وقال البيهقي: عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ٩٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٨)، من طريق بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا بنحوه. قال البيهقي (٤/ ١٠٤): وليس بصحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٦): وفيه إسماعيل بن عياش, وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف. =