للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه (١)؛ ولأنه حبسه إلى الموت، فحبس إلى أن يموت.

ومقتضى كلام المصنّف أنه يُطعم ويُسقى. وفي "المبدع": يُحبس عن الطعام والشراب حتى يموت.

(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله، فلا شيء عليه) لأن موته ليس بفعله، ولا باشر (٢) فعله، بخلاف الجارح، فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له.

(وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سَمًّا) فيقتل الساقي، ويحبس الممسك حتى يموت (أو تبع) مكلَّف (رجلًا ليقتله فهرب) الرجل (فأدركه آخر، فقطع رجله، فحبسه) فأدركه، فقتله؛ قُتِل القاتل وأُقيد من القاطع، وحُبس حتى يموت.

(أو أمسكه آخر ليقطع طرفه) فيُقطع القاطع، ويُحبس الممسك حتى يقطع طرفه.

(فلو قتل الوليُّ الممسكَ، فقال القاضي: يجب عليه) أي: الولي (القِصاص) لأنه تعمَّد قتله بغير حَقٍّ في قتله (وخالفه المجد) لأن له شُبهة في قتله، وهي اختلاف العلماء، فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له قتله، وقدَّمه في "الرعاية"، وادَّعاه سليمان بن موسى إجماعًا (٣)؛ لأن


= فلا يعدُّ منه إرسال الحديث تارة ووصله أخرى اضطرابًا. . . وإنما يعد هذا اضطرابًا ممن لم نثق بحفظه.
(١) الشافعي في الأم (٧/ ٣٠٠). وأخرجه -أيضًا- عبدالرزاق (٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ٤٨٠) رقم ١٧٨٩٣ - ١٧٨٩٤، ١٨٠٨٩ - ١٨٠٩١، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥١)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٥٩) رقم ١٥٨٥٧.
(٢) في "ذ": "ولا بأثر فعله".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧٣)، عن سليمان بن موسى قال: الاجتماع فينا على =