ولأن الإِسلام عبادة محضة، فصحَّتْ من الصبي، كالصلاة، والحج.
ولأن الله دعاه إلى دار السلام، وجعل طريقها الإِسلام، فلم يجز منعه من إجابة دعوة الله وسلوك طريقها.
لا يُقال: الإِسلام يوجب عليه الزكاة في ماله، ونفقَةَ قريبه المسلم، وحرمان ميراث قريبه الكافر، وفسخ نكاحه؛ لأن الزكاة نَفْعٌ محضٌ؛ لأنها سبب النماء والزيادة، مُحَصِّنَةٌ للمال، والميراث والنفقة أمر متوهم، وذلك مجبور بحصول الميراث للمسلمِين، وسقوط نفقة أقاربه الكفار، ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصُل له من سعادة الدنيا والآخرة.
(و) تصح -أيضًا- (ردَّته إذا كان مميزًا) لأن من صحَّ إسلامه صحَّت ردَّته.
(ومعنى عقل الإِسلام: أن يعلم أن اللهَ ربُّه لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.
فإذا أسلم) المميز (حِيل بينه وبين الكُفَّار، ويتولاه المسلمون) كأولاد المسلمين؛ لأن بقاءه مع الكفار قد يُفضي إلى عوده للكفر.
(ويُدفن في مقابرهم) أي: المسلمين (إذا مات) بعد غَسْلِهِ وتكفينه والصلاة عليه، ويرثه أقاربه من المسلمين؛ لصحة إسلامه.
(فإن قال) المميز (بعده) أي: الإِسلام (لم أدرِ ما قلت، أو قاله كبير، لم يُلتفت إلى قوله) لأنه خلاف الظاهر (وأُجبِر على الإِسلام)
= النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.