للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو عبيد (١)، والترمذي (٢). وما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرِّقَةِ ربعُ العشْرِ" (٣) فجوابه: أنها الدراهم المضروبة. قال أبو عبيد (٤): لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السِّكة السائرة بين المسلمين، وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصًا بما ذكرنا.

و(لا) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليًا (فارًّا منها) أي الزكاة، بل تلزمه.

(وإن كان) الحَلْي (ليتيم لا يلبسه) اليتيم (فلوليه إعارته، فإن


= (٦/ ١٤٢) حديث ٦٢٩٢، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٤٨) حديث ١٥٨٣، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٤٣) حديث ٩٨٢.
وأخرجه النسائي - أيضًا - في الزكاة، باب ١٩، حديث ٢٤٧٩، وفي الكبرى (٢/ ٢٠) حديث ٢٢٥٩، عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وصوَّبه.
قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعَّفان في الحديث، ولا يصح في الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
وتعقبه النووي في المجموع (٥/ ٤٨٩)، فقال: وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناه على انفراد ابن لهيعة والمثنى بن الصباح به، وليس هو منفردًا، بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، وحسين ثقة بلا خلاف، روى له البخاري ومسلم.
وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٦٦)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٠٦)، وحسنه النووي في المجموع (٥/ ٤٨٩)، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص/ ٢٠٥: إسناده قوي. وانظر نصب الراية (٢/ ٣٧٠).
(١) انظر الأموال ص/ ٥٤٤.
(٢) انظر سنن الترمذي عقب حديث ٦٣٧.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٧) تعليق رقم (٤).
(٤) في الأموال ص/ ٥٤٢، عقب حديث ١٢٩١.