للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعائشة (١) وأسماء (٢) بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال المباح، فلم يجب فيه الزكاة، كالعوامل، وثياب القُنْية، وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة في يدِها سوارانِ منْ ذَهبٍ: "هل تُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكَ أَنْ يسوِّركِ اللَّهُ بسوَارَيْنِ منْ نارٍ" رواه أبو داود (٣)، فهو ضعيف. قاله


= - رضي الله عنهما - كان يحلي بناته وجواريه، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وصححه الحافظ في الدراية (٢/ ٢٦٠).
(١) أخرج مالك في الموطأ (١/ ٢٥٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٣٤ - ٣٥)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨) رقم ٦٢٦ - ٦٢٧، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣) رقم ٧٠٥١، ٧٠٥٢, وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٤٢، رقم ١٢٧٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٢/ ٥٥٩) رقم ٧٧٢، وسحنون في المدونة (٢/ ٢٤٧) وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٩) رقم ١٧٨٢، ١٧٨٤، والبيهقي (٤/ ١٣٨) وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٣٩) رقم ٨٢٧٦، ٨٢٧٧، أنَّ عائشة - رضي الله عنها - كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته.
وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٩٠)، وابن حجر في الدراية (٢/ ٢٦٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وأحمد في مسائل عبد الله (٢/ ٥٦٠) رقم ٧٧٤، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٨١) رقم ١٧٨٨، والدارقطني (٢/ ١٠٩), والبيهقي (٤/ ١٣٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٠) رقم ٨٢٨٢، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه، نحوًا من خمسين ألفًا.
(٣) في الزكاة، باب ٣، حديث ١٥٦٣. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الزكاة، باب ١٢، حديث ٦٣٧، والنسائي في الزكاة، باب ١٩، حديث ٢٤٧٨، وعبد الرزاق (٤/ ٨٥) حديث ٧٠٦٥، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٣٩، حديث ١٢٦٠، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٣)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٤، ٢٠٨)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ٩٧٣) حديث ١٧٦٢، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٠)، وفي معرفة السنن والآثار =